منيب مسعد أبو يوسف مشرف
عدد الرسائل : 137 الإقامة : كفرسنطيس - دمنهور - مصر تاريخ التسجيل : 18/11/2010
| موضوع: فضل الأضحية و أحكامها الإثنين نوفمبر 07, 2011 12:29 am | |
| فضل الأضحية و أحكامها
تعريفها :
هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) يوم النحر من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق ( وهو الثالث عشر من ذي الحجة) تقرباً إلى الله تعالى بنية الأضحية .
مشروعيتها :
قال الله تعالى : (فصلّ لربك وانحر) (الكوثر) وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام… ) (الحج 34) . وقال تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أُمْرِتُ وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162-163) ، قوله (ونسكي ) أي ذبحي . وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر .
حكمها :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة . قال البخاري في صحيحه في كتاب الأضاحي : باب سنة الأضحية فقال الحافظ ابن حجر في الشرح وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها ، وقال الحافظ أيضاً ، قال ابن جزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عند الجمهور ، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين ، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة ، وعن أبي حنيفة : تجب على المقيم والموسر . وروى الترمذي أن رجلاً سأل ابن عمر (رضي الله عنه) عن الأضحية أهي واجبة ؟ فقال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده ، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ، وقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بعدمه : والأدلة تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين .
حكمتها :
شرع الله تعالى الأضحية لحكم وفوائد كثيرة تشترك في بعضها مع الهدي الذي يذبحه الحاج متمتعاً كان أو قارناً ،
من هذه الحكم : 1. ذكر الله تعالى وتوحيده ، حيث يجب على المضحي أن يذكر الله تعالى على أضحيته عند ذبحها كما قال تعالى (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام..) (الحج:28) ، وقوله (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162). 2. شكر الله تعالى بتذكر نعمته علينا بأن خلق لنا هذه الأنعام وأحلها لنا ، كما قال تعالى : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) (الحج:36) . 3. التوسعة على الناس خاصة الفقراء والمساكين في هذه الأيام المباركة ، حيث جاء في الحديث : "إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله" ، فيشارك الفقراء والمحتاجون الأغنياء والقادرين في أكل اللحم في هذه الأيام المباركة . فيقول الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير ) (الحج:28) ، ويقول الله تعالى (فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر) (الحج : 36) . 4. إحياء لذكرى نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل حيث فدى الله إسماعيل من ا لذبح بالكبش العظيم ، وفي هذه القصة من العبر الكثير ، منها طاعة الله تعالى مهما كان الأمر الذي كلفنا به ، وشكره لله تعالى على هذا الفداء والتخفيف على نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل وعلى الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة .
وقتها :
وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة .
شروطها :
أولاً : أن تبلغ السن المطلوبة ، ويجزئ من الضأن ماله نصف سنة ، ومن المعز ما له سنة ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنين ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى
ثانياً : سلامتها من العيوب ، فلا يجوز الأضحية بالمعيبة مثل : 1. المريضة البيّن مرضها . 2. العوراء البيّن عورها . 3. العرجاء البيّن عرجها . 4. العجفاء التي لا تُنقى : أي ذهب مخها من شدة الهزال . وثمة عيوب أخرى مختلف في أجزائها وعدمه مثل العصباء (مقطوعة القرن والأذن) والهتماء (التي ذهب ثناياها من أصلها) ، والعصماء (ما تكسر غلاف قرنها) والعمياء والتولاء (التي تدور في المرعى ولا ترعى) . والجرباء التي كثر جربها وغير ذلك من العيوب غير المذكورة في الحديث السابق فإنها وإن أجزأت ولكن يكره التضحية بها ، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .
تقسيم الأضحية :
يسن للمضحى أن يأكل من أضحيته ويهدى ويتصدق ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ كلوا وأطعموا وادخروا] .
من أحكام الأضحية :
1. تكفى أضحية واحدة من الضأن أو المعز من أهل البيت الواحد ، فقد روى الترمذي وصححه عن أبي أيوب قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته . 2. يجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر ، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص ، عن جابر رضي الله عنه قال : "نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " . 3. إذا تعينت الأضحية يحرم بيعها وهبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، وإن ولدت ضحى بولدها معها ، ويجوز ركوبها عند الحاجة . 4. يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول : باسم الله والله أكبر اللهم هذا عن فلان ويسمي نفسه ، فإن كان لا يحسن الذبح وكل غيره ، وشهد الذبح ، ولا يعطي الجزار شيئاً من لحمها كأجرة الذبح ، بل يعطيه مالاً غيره ، ولا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها ، في الحديث : [ من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ] رواه الحاكم والبيهقي
ما يجتنبه المضحي في العشر الأوائل من ذي الحجة :
1. دلَّت السنة على أن من أراد أن يضحي يمسك عن الأخذ من شعره وأظافره من وقت دخول ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته ، لقوله صلى الله عليه وسلم : [ إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحى ] رواه مسلم . 2. فمن تعمد فعل شيء من ذلك فقد وقع في المعصية ، فعليه أن يستغفر ويتوب ولا فدية عليه وأضحيته صحيحة . 3. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس . 4. والحكمة من ذلك الحكم : أن المضحى لما كان مشابهاً للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكام المحرم .
تنبيه :
أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم وردت في فضل الأضحية ضعفها العلماء : 1. "ما أنفقت الورق في شيء أحب إلى الله عز وجل من نحيرة تنحر يوم العيد". ضعيف جداً .
2. "ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهرق ، إلا أن تكون مما توصل" . ضعيف .
3. "الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم ، قالوا : فما لنا فيها ؟ قال : بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف ؟ قال : بكل شعره من الصوف حسنة" . موضوع .
4. "من ضحى طيبة بها نفسه ، محتسباً لأضحيته ، كانت له حجاباً من النار" . موضوع .
5. "أيها الناس ، ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض ، فإنه يقع في حرز الله عز وجل" . موضوع .
6. "ما عمل أدمي عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً". ضعيف .
7. "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها ، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته ، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين" ، قال عمران بن حصين : قلت : يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة وأهل ذاك أنتم أم للمسلمين عامة ؟ قال : لا بل للمسلمين عامة" . منكر .
| |
|
الشيخ / محمود إسماعيل مشرف
عدد الرسائل : 110 الإقامة : كفر سنطيس - دمنهور - بحيره المزاج : تاريخ التسجيل : 17/12/2008
| موضوع: رد: فضل الأضحية و أحكامها الأحد يناير 22, 2012 10:54 am | |
| | |
|